مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
435
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في حكم هذه الصورة « 1 » ، بينما قطع بعضهم بحرمتها « 2 » وإن جوّز ذلك بعض المعاصرين « 3 » . ونفس الكلام المتقدّم في انتماء الولد إلى امّه وأبيه يجري هنا أيضا « 4 » . الصورة الخامسة : انتقال النطفة من زوجة إلى زوجة أخرى ، وهي جائزة كما صرّح به بعضهم « 5 » . وفي انتماء الولد إلى امّه التي ولدته أو من كانت البيضة منها يجري البحث السابق أيضا . الصورة السادسة : نقل بويضة امرأة أجنبية إلى رحم الزوجة العقيم ليقاربها زوجها فتحمل منه ، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة ، فمنهم من ذهب إلى عدم جوازها « 6 » ؛ لرواية علي بن سالم المتقدّمة التي استدلّوا بها بعد إلغاء الخصوصية ، فيكون المنع فيها شاملا لانعقاد نطفة الرجل مع نطفة امرأة لا تحلّ له . وإن شكّك البعض في إلغاء الخصوصية عن الرحم « 7 » ؛ مستدلّا بدلا من ذلك برواية ابن سيابة عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال : « إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد » « 8 » . ويشهد له أيضا قوله تعالى : وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ « 9 » ؛ لأنّ تعريض البويضة لماء الأجنبي يتنافى مع الحفظ المطلوب في الآية الشريفة . ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك إذا زرعت البويضة داخل الرحم وصارت جزء منه ، وإلّا فمع عدم زرعها يكون التلقيح مخالفا للاحتياط « 10 » . الصورة السابعة : هي أخذ بويضة
--> ( 1 ) صراط النجاة 3 : 270 . ( 2 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 603 . ( 3 ) الفتاوى الجديدة 1 : 426 . ( 4 ) صراط النجاة 3 : 270 . جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 603 . ( 5 ) قراءات فقهية معاصرة 1 : 287 . الفتاوى المنتخبة ( كاظم الحائري ) : 259 . الفتاوى الجديدة 1 : 426 . ( 6 ) قراءات فقهية : 269 ، 284 . ( 7 ) قراءات فقهية معاصرة 1 : 284 . وانظر : كلمات سديدة : 88 . ( 8 ) الوسائل 19 : 163 ، ب 2 من الوكالة ، ح 2 . ( 9 ) النور : 31 . ( 10 ) الفتاوى الجديدة 1 : 427 - 428 .